الشيخ محمد آصف المحسني
161
معجم الأحاديث المعتبرة
على الرجل فيعطي به طعاما عند مَحِلّه ولم يقاطعه ثم تغيّر السعر فوقّع عليه السلام : له سعر ( بسعر - يب ) يوم أعطاه الطعام ( التهذيب ) : محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل استأجر ( وذكر مثله ) . « 1 » [ 8684 / 5 ] التهذيب : عن محمد بن الحسن قال كتب اليه في رجل كان له على رجل مال فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قُطْناً أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة إرتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأيّ السِّعْرَيْن يحسبه قال لصاحب الدين سعر يوم الذي أعطاه وحَلَّ ما لُهُ عليه أو السِّعْر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقّع عليه السلام : ليس له إلّا على حَسَبِ سِعْرِ وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله . قال : وكتبت إليه : الرّجل استجار أجيراً ليعمل له بناءاً أو غيره من الأعمال وجعل يعطيه طعاما أو قُطْناً أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه فوقّع عليه السلام : يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله . « 2 » ( 32 ) صحة قول من قال بع هذا بكذا وماازددت عليه فهو لك [ 8685 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز ( التهذيب ) الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال في رجل قال لرجل بع ثوبي ( هذا - يب ) بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال : ليس به بأس . « 3 » [ 8686 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يعطى المتاع فيقال : ما ازْدَدْتَ على كذا وكذا فهو لك فقال : لا بأس . « 4 »
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 181 ، التهذيب : 7 / 35 وجامع الأحاديث : 22 / 582 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 196 وجامع الأحاديث : 22 / 582 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 195 ، التهذيب : 7 / 54 وجامع الأحاديث : 22 / 583 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 54 .